النووي
7
روضة الطالبين
فرع : إذا اجتمع الرجال الوارثون ، ورث منهم الابن ، والأب ، والزوج فقط . وإذا اجتمع النساء ، فالبنت ، وبنت الابن ، والأم ، والزوجة ، والأخت للأبوين . وإذا اجتمع الصنفان غير أحد الزوجين ، ورث خمسة : الأبوان ، والابن ، والبنت ، وأحد الزوجين . ومن انفرد من الرجال ، حاز كل التركة ، إلا الزوج والأخ للام . ومن قال بالرد ، لا يستثني إلا الزوج . ومن انفردت من النساء ، لم تحزها إلا المعتقة . ومن قال بالرد ، يثبت لكلهن الحيازة إلا الزوجة . قلت : وليس في الورثة ذكر يدلي بأنثى فيرث ، إلا الأخ للام ، وليس فيهم من يرث مع من يدلي به إلا أولاد الام . قال صاحب التلخيص والقفال وغيرهما : ليس لنا من يورث ولا يرث ، إلا الجنين في غرته ، والمعتق بعضه على الأظهر : أنه يورث . والله أعلم . فصل في ذوي الأرحام : هم كل قريب يخرج عن المذكورين في الفصل السابق . وإن شئت قلت : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة . وأما تفصيلهم ، فهم عشرة أصناف : أبو الأم ، وكل جد وجدة ساقطين ، وأولاد البنات ،